الشيخ سيد سابق
144
فقه السنة
القرض معناه : القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه ، وهو في أصل اللغة : القطع . وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لان المقرض يقطعه قطعة من ماله . مشروعيته : وهو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه ، لما فيه من الرفق بالناس ، والرحمة بهم ، وتيسير أمورهم ، وتفريج كربهم . وإذا كان الاسلام ندب إليه وحبب فيه بالنسبة للمقترض فإنه أباحه للمقترض ، ولم يجعله من باب المسألة المكروهة لأنه يأخذ المال لينتفع به في قضاء حوائجه ثم يرد مثله . 1 - روى أبو هريرة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ،